خبير قانوني:المادة 17 قد تغير مصير رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن|خاص
أكد المحامي بالنقض محمود السمري أن حضور المتهم في جلسة نظر الاستئناف على الحكم الصادر ضده في واقعة التعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية في منطقة التجمع يعد أمرا وجوبيا، موضحا أن محكمة الجنح المستأنفة ستعيد سماع مرافعة الدفاع قبل الفصل في الطعن.

وقال "السمري" في تصريحات خاصة لـ «نيوز روم»: إن المحكمة تملك عدة خيارات قانونية عند نظر الاستئناف، موضحا أن لها سلطة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أو تخفيف العقوبة، أو تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات إذا رأت توافر مبررات استعمال الرأفة.
وأضاف أن المحكمة قد تقرر أيضا وقف تنفيذ العقوبة وفقا للضوابط القانونية، على أن يكون وقف التنفيذ لمدة تحددها المحكمة، وغالبا ما تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك بهدف ردع المتهم ومنعه من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال خلال فترة الإيقاف.
وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس رجل الأعمال لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على فرد أمن أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة عمل المجني عليه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من فرد أمن بأحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب على يد مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء أداء عمله، وهو ما تسبب في إصابته وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المسلَّم إليه.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه وعدد من الشهود، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بوقوع الاعتداء، مرجعا الواقعة إلى خلافات سابقة بينه وبين فرد الأمن، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بإدانته أمام محكمة أول درجة، فيما تنظر محكمة الجنح المستأنفة اليوم الطعن المقدم على الحكم.



