عاجل

الحبس والغرامة.. احذر عقوبة سرقة المحتوى وفقا للقانون

سرقة المحتوى - صورة
سرقة المحتوى - صورة تعبيرية

مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والانتشار المتزايد للمحتوى الرقمي، برزت جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية كأحد أبرز التحديات التي تهدد حقوق المبدعين وأصحاب الابتكارات، في ظل تزايد وقائع تقليد الأعمال واستغلالها دون الحصول على موافقة أصحابها، بما يهدر حقوقهم الأدبية والمادية.

وفي هذا الإطار، وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 إطارًا قانونيًا لحماية أصحاب براءات الاختراع، إذ نصت المادة (10) على أن براءة الاختراع تمنح مالكها الحق الحصري في منع الغير من استغلال الاختراع بأي صورة دون الحصول على إذن منه.

وأوضح القانون أن حق صاحب البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج ينقضي إذا قام هو نفسه بتسويقه في أي دولة أو منح الغير ترخيصًا بذلك، كما حدد عددًا من الحالات التي لا تُعد اعتداءً على البراءة، من بينها استخدام الاختراع لأغراض البحث العلمي، أو استعماله من جانب شخص بدأ في استخدامه بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة، أو استخدامه في وسائل النقل الأجنبية الموجودة داخل مصر بصورة مؤقتة، فضلًا عن بعض الاستخدامات المرتبطة بالحصول على تراخيص تسويق المنتجات بعد انتهاء فترة الحماية، وغيرها من الحالات التي لا تضر بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

ويكفل القانون لصاحب البراءة الحق في منع أي شخص من استغلال اختراعه دون موافقته، كما يمنحه الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بوقف التعدي، ومنع استمراره، والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاعتداء.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من قلد اختراعًا أو نموذج منفعة بقصد التداول التجاري، أو باع أو عرض أو استورد أو حاز منتجات مقلدة مع علمه بذلك، أو وضع بيانات توحي زورًا بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وشدد المشرع العقوبة في حالة العود، لتصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما أوجب القانون، في جميع الأحوال، مصادرة المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، مع جواز نشر حكم الإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

تم نسخ الرابط