عاجل

ضبط 20 طن دقيق في حملات مكثفة على المخابز لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

دقيق
دقيق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومواجهة المخالفات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط 20 طن دقيق في حملات مكثفة على المخابز لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لضبط جرائم بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات تداول الدقيق المدعم.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط ما يقرب من 20 طن من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار


ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

تم نسخ الرابط