هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتورعلي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت، مؤكدا أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه إذا كانوا في حاجة إلى المال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع عبر شاشة قناة الناس، اليوم، أن الأصل في الزكاة أن تعطى للمستحقين، فإذا كان الأخ أو الأخت من أهل الحاجة جاز إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن إعطاء الزكاة للأقارب يحمل فضلا مضاعفا، حيث يجمع بين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، وهو ما يجعله من الأعمال المستحبة التي حث عليها الشرع.
وأضاف أن صلة الرحم من القيم العظيمة في الإسلام، وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث عليها، لما لها من أثر في تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وبين أن المسلم حين يوجه زكاته إلى أقاربه المحتاجين، فإنه يحقق مقصدين عظيمين، أداء فريضة الزكاة، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم داخل الأسرة.
وفي سياق سابق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم اعتماد النبي ﷺ على المعجزة وحدها في الهجرة النبوية يحمل رسالة تربوية عظيمة، مفادها أن الأخذ بالأسباب والتخطيط جزء أصيل من التوكل على الله، وليس بديلاً عنه.
وخلال تغطية خاصة لقناة الناس احتفالًا بالعام الهجري الجديد، أوضح أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينقل النبي ﷺ كما حدث في الإسراء والمعراج، لكن الهجرة جاءت بأسلوب بشري منظم لتعليم الأمة كيف تُدار الأزمات وتُبنى الدول وفق سنن الكون.
وأشار إلى أن أول ملامح هذا التخطيط كان انتظار الإذن الإلهي، حيث لم يهاجر النبي ﷺ إلا بعد أن أُذن له، رغم هجرة معظم الصحابة، لافتًا إلى أن هذا يرسخ مبدأ الانضباط وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأضاف أن اختيار توقيت الخروج في وقت الظهيرة، وتكليف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد الأمانات، والاستعانة بدليل خبير بالطرق رغم أنه لم يكن مسلمًا، كلها شواهد على دقة التخطيط واتساع الرؤية.



