الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل نظام بنك فيصل الإسلامي الأساسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، رقم 178 لسنة 2026، بشأن تعديل نص المادة رقم 6 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.
وينص القرار على تمديد المدة المحددة لبنك فيصل الإسلامي المصري إلى خمسين عاماً إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 14 أكتوبر عام 2027، على أن يتم أي تجديد لاحق لهذه المدة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام وقانون الشركات، بالإضافة إلى اعتماد البنك المركزي المصري.
وأوضح القرار أن التعديل يأتي بعد استيفاء جميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على التعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 مارس 2026، كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونص القرار في مادته الثانية على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء في نص القرار
وزارة الأوقاف
قرار رقم 178 لسنة 2026
وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري،
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي،
وعلى كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء الدوري المقيد برقم 34608 من 3 المؤرخ 12 ديسمبر 2023،
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري،
وعلى كتاب وكيل المحافظ المساعد بقطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المقيد برقم 214 بتاريخ 25 فبراير 2026 بموافقة البنك المركزي المصري على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري، اجتماع أول، رقم 87 بتاريخ 26 مارس 2026، التي انتهت إلى الموافقة على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك،
وعلى شهادة قطاع الشئون القانونية المؤرخة 9 أبريل 2026 وشهادة قطاع خدمات الاستثمار المؤرخة 1 أبريل 2026 بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وعلى عقد تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري المؤرخ 22 أبريل 2026،
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري المقيد برقم 890000 بتاريخ 23 أبريل 2026 بطلب إصدار قرار وزير الأوقاف بتعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك،
وعلى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المفيد برقم 10272 بتاريخ 6 مايو 2026،
وعلى كتاب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المقيد برقم 3151 بتاريخ 21 مايو 2026 بالموافقة على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري،
قرر
المادة الأولى
تعدل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري لتصبح على النحو التالي
المدة المحددة للبنك هي خمسون عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 14 أكتوبر 2027، المؤشر بها في السجل التجاري. وكل تجديد لهذه المدة يتم بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وفقاً للإجراءات التي نص عليها النظام وقانون الشركات واعتماد البنك المركزي.
المادة الثانية
على نفقة بنك فيصل الإسلامي المصري ووفقاً للقواعد المقررة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في 16 من ذي الحجة سنة 1447 هجرياً، الموافق 22 يونيه سنة 2026 ميلادياً.
وزير الأوقاف
الدكتور أسامة السيد الأزهري



