البلاغ الكاذب.. جريمة تبدأ بتشويه السمعة وتنتهي بحبس المُبلغ

يلجأ العديد من الأشخاص إلى بلاغات كاذبة؛ لتشوية سمعة آخرين، نظرًا لخلافات شخصية بينهم و تكون بغرض الانتقام منهم. وهو ما يعتبر إزعاج للسلطات و الجهات المنوط بها التحقيق في البلاغات، لذا فإن البلاغ الكاذب يعتبر جريمة لها شقان:
أركان البلاغ الكاذب
الشق الأول: هو تشويه سمعة أشخاص قد يكونوا أبرياء، والنيل من سمعتهم. وهو ما يجعل هؤلاء الأشخاص الذين تضرروا من تلك البلاغات لهم الحق في مقاضاة المبلغين.
والشق الثاني: هو إزعاج واستنزاف رجال الأمن والجهات المنوط بها التحقيق في تلك البلاغات، و هو ما يستهلك جهدهم ووقتهم الذى قد يحتاجونه في قضايا حقيقية.
وتتلقى الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات الكاذبة يوميا، ويتم التعامل معها على أكمل وجه، و تستغرق و قتا للتحري عنها حتى يثبت كذبها، وهو ما يجعل تلك البلاغات جريمة يعاقب عليها القانون.
العقوبة القانونية
قانون العقوبات في المادة 303، لم يحدد عقوبة معينة على البلاغ الكاذب، واكتفى أن يكون العقاب في "عقوبة القذف" ونص القانون على: “يعاقب على القذف، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف و500 جنيه، أو إحدى العقوبتين”.
وحدد القانون أركان وتعريف للبلاغ الكاذب في المادة 305 وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة والعلة من تجريم هذه الجريمة، هو تحقيق مصلحة مزدوجة الأولى خاصة بالأفراد، وحماية شرفهم في مواجهة البلاغات الكاذبة، والثانية حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات، التي تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.
كما أنه يحق للمتضرر من البلاغ الكاذب إقامة دعوى البلاغ الكاذب أمام محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة في البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية. لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة، تفصل فيه حسبما يؤدى إليه اقتناعها.