عاجل

دار الإفتاء تُجيب عن حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوىً حملت رقم (8593) توضح فيها حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة أثناء الصلاة، والإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة.

تفاصيل السؤال

تلقّت دار الإفتاء استفسارًا من مُصلٍّ أفاد بأن إمام مسجد قرأ آيةً فيها سجدة تلاوة أثناء الصلاة، لكنه نسي أن يسجد لها، وأتم الصلاة دون أداء السجود. وبعد الانتهاء، اختلف المصلون؛ حيث رأى بعضهم ضرورة عودة الإمام للسجود إذا تذكرها أثناء الركوع، بينما اعتبرها آخرون سنةً لا تُبطل الصلاة بتركها.

نص الفتوى

أكدت دار الإفتاء أن صلاة الإمام والمأمومين صحيحة ولا يُطلب إعادتها إذا نُسيت سجدة التلاوة، وأشارت دار الإفتاء إلى أن الإمام إذا قرأ آية سجدة ونسي السجود ثم شرع في الركوع، فلا يعود لأداء السجدة، بل يُكمل صلاته بشكل طبيعي. وعلّلت الدار ذلك بأمرين:

أن الإمام قد اشتغل بفرض الصلاة، فلا يجوز له قطع الفرض للعودة إلى سُنّة (سجدة التلاوة).

أن العودة للقيام بعد الركوع تُعتبر "زيادة أفعال" في الصلاة عمدًا، مما قد يُبطلها.

تأكيد على صحة الصلاة

نوّهت دار الإفتاء  في الفتوى إلى أن سجود التلاوة سُنّة مؤكدة وليس واجبًا، لذا لا تبطل الصلاة بتركه سهوًا، سواءً كان المصلي إمامًا أو منفردًا. وأكدت أن الإصلاح الأمثل في مثل هذه الحالات هو السكوت وعدم إثارة الجدل بعد الصلاة، تجنبًا للفتن.

يُذكر أن سجود التلاوة يُشرع عند تلاوة آيات السجدة في القرآن الكريم، سواءً داخل الصلاة أو خارجها، وهو من الأمور التي تُعزز الخشوع وتذكير المؤمن بعظمة الله.

عدد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم

سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.

والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].

واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء. ينظر: "المجموع" للنووي (4/ 62، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (1/ 441، ط. مكتبة القاهرة).

تم نسخ الرابط