ضربة لتجار الكيف.. التحفظ على أموال وممتلكات عنصرين جنائيين غسل لـ200 مليون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق أخر منفصل ،واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
ضبط أكثر من 11 طن دقيق خلال حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز
وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات تموينية موسعة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة مخالفات المخابز السياحية الحرة والمدعمة، والتصدي لجرائم البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت جهود الحملات، التي نفذت على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز، وتم خلالها التحفظ على أكثر من 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية لضبط المخالفات التموينية وحماية جمهور المستهلكين.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.



