حكم مراجعة الزوج لزوجته بعد الطلقة الأولى ومتى تصبح بائنًا

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد إليه حول "إذا طَلَّق الزوجُ زوجتَه مَرَّةً واحِدة فقط ، فبَعد كَم مِن الوقت تُصبِح زوجتُه بائِنًا ولا يَحِق له مُرَاجَعَتُها، حيث بين الحكم الشرعي والضوابط التي تترتب على الطلقة الأولي.
متى تصبح الزوجة بائنًا بعد الطلاق مرة واحدة
وقال فتوى الأزهر، إذا طلق الزوج زوجته طلقة أولى أو ثانية، وكان هذا الطلاق طلاقًا رجعيًا، فمن حق الزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط.
وأكد فتوى الأزهر أنه لا تكون الرجعة إلا في فترة العدة، موضحا أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة -المطلقة-: فإن كانت المطلقة حاملًا، فالعدة تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
وقال فتوى الأزهر إن كانت المرأة من ذوات الحيض، فالعدة تنتهي بانتهاء الحيض الثالث بعد الطلاق؛ لقوله تعالى:{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
حكم مراجعة الزوج لزوجته بعد الطلقة الأولى ومتى تصبح بائنًا
ولفت فتوى الأزهر إلى إن كانت المرأة ممن لا تحيض -أي لم يأتها الحيض أبدًا حتى وقع الطلاق-، أو كانت آيسة -أي انقطع عنها الحيض لكبر سنها-، فالعدة تنتهي بمرور ثلاثة أشهر قمرية كوامل؛ لقوله تعالى{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
وقال فتوى الأزهر إذا انتهت العدة أصبح طلاق هذه المرأة طلاقًا بائنًا، فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين بعد إذنها ورضاها.
واختتم الأزهر بأنه طوال فترة العدة لا يوجد في الشرع ما يمنع من رؤية المطلق لمطلقته ما دام هذا الطلاق رجعيًا؛ لما في ذلك من ترغيبٍ له في مراجعتها.
وقال فتوى الأزهر"إذا انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية على هذا الرجل، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم، وعليهما مراعاة كافة الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي.