عاجل

هل غش «البكارة» يفسخ عقد الزواج؟ رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية يحسم الجدل

المستشار عبد الرحمن
المستشار عبد الرحمن محمد

أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملامح هامة في مسودة القانون تتعلق بقضايا الخداع بين الزوجين، موضحا الفروق الجوهرية بين فسخ العقد والطلاق من منظور شرعي وقانوني.

قضية البكارة ورأي محكمة النقض

وأكد المستشار عبد الرحمن خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، أن محكمة النقض والمحكمة الدستورية، استنادا إلى المذهب الحنفي قررت أن غش البكارة ليس سببا لفسخ عقد الزواج، موضحا أن العقد في هذه الحالة يقع صحيحا لأن البكارة ليست من شروط صحة أو لزوم عقد الزواج، مشيرا إلى أن للزوج الحق في الطلاق وليس الفسخ، لضمان حقوق الزوجة في المهر والنسب.

مهلة الـ 6 أشهر وشروط الفسخ

وكشف المستشار عن مادة جديدة في مقترح القانون تمنح الطرف المتضرر من التدليس سواء كان الزوج أو الزوجة، مهلة 6 أشهر فقط لطلب فسخ العقد من تاريخ إبرامه، وذلك في حالات الخداع الواضح مثل الكذب في المؤهل الدراسي أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية.

وتابع: «ضعت اللجنة شرطين أساسيين لقبول طلب الفسخ أولا المدة الزمنية وهي أن يتم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم ترك المدة مفتوحة وثانيا عدم وجود حمل، لأن حدوث الحمل يسقط الحق في فسخ العقد فورا، وذلك حماية للجنين وضمانا لحقوق الطفل الذي لا ذنب له في خداع الأبوين».

الخداع في الوظيفة والحالة الاجتماعية

وضرب رئيس لجنة إعداد القانون مثالا بحق الزوجة في فسخ العقد إذا اكتشفت أن زوجها ادعى عملا مرموقا ثم تبين خلاف ذلك، مؤكدا أن انهيار الثقة في بداية الزواج يعطي الطرف الآخر الحق في إنهاء العلاقة عبر الفسخ لحماية كرامته وحقوقه.

وأشار المستشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأسرة من التفكك وبين إعطاء المتضررين من الغش والتدليس مخرجا قانونيا عادلا.

وفي سياق متصل، يشهد مجتمعنا المصري تحولا في منظومته التشريعية مع ظهور ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتناول قضية الزواج العرفي بإجراءات قانونية صارمة، بهدف الحد من المشكلات المرتبطة به، وحماية حقوق النساء والأطفال.

الإنذار الأخير: 30 يوما فقط

وأشار تقرير استعرضته قناة «العربية»، أن مشروع القانون الجديد يحمل مفاجأة للمتزوجين عرفيا، حيث نص على ضرورة توثيق هذه العقود خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ سريان القانون، لافتا إلى أنه في حال انقضاء هذه المهلة دون توثيق، لن يعترف القانون بأي أثر لهذه الزيجات فيما يتعلق بالحقوق الجوهرية مثل حق النفقة وحق الميراث وحق الحضانة.

تم نسخ الرابط