عاجل

طيور وحيوانات يجوز قتلها أثناء الإحرام.. دار الإفتاء توضح

تعبيرية
تعبيرية

حددت دار الإفتاء، الطيور والحيوانات والحشرات التي يباح قتلها، حتى لو كان المسلم في حالة الإحرام، لافتة إلى. أن هذه الأنواع مؤذية بطبيعتها.

عشرة أنواع يجوز قتلها أثناء الإحرام

طيور وحيوانات يجوز قتلها أثناء الإحرام.. وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، يباح للمحرم قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى.

طيور وحيوانات وحشرات يجوز قتلها أثناء الإحرام

ولفتت إلى أن حشرات جسد الآدمي، مثل: البرغوث، والقمل، فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.

حكم شم الروائح الطيبة

ومن جهة أخرى، أكدت دار الإفتاء، أن شم الروائح الطيبة دائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.

وفي السياق ذاته، قالت دار الإفتاء لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.

وأضافت، في فتوى سابقة، إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

حكم استخدام الطيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه

وبينت أنه من المقرَّر شرعًا أن المحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يرتكب أيَّ محظور من محظورات الإحرام، ومن تلك المحظورات استخدام الطِّيب والعطور على جسد المحرم أو ثيابه.

فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا سأل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».

حكم استخدام المحرم في غسله منظفات تحتوي على رائحة

ولفتت إلى أن في حالة إذا استعمل المحرم في غسله أو تنظيف بدنه وثيابه نوعًا من أنواع المطهرات والمنظفات التي تحتوي على قدر مِن رائحةِ الطِّيب أو العطور؛ فإنه بذلك لا يعتبر مستخدمًا للطِّيب؛ لأن مقصده هو تنظيف جسده أو ثيابه ممَّا علق به من عَرَقٍ، أو التطهير خشية وجود ميكروبات وأمراض ونحو ذلك.

وأكدت دار الإفتاء على أن قد نص الفقهاء على أنه لا حرج على المحرم أن يستخدم تلك الأشياء المخلوطة بنسبة من الطِّيب والعطر، التي ليس الغرض منها التطيب والتعطر.

تم نسخ الرابط