شهرة مزيفة تحت طائلة القانون.. القبض على الباحثين عن "الترند" بأي ثمن

يقع العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الشهرة و تحقيق الأرباح، تحت طائلة القانون. وعلى الرغم من تصدى الأجهزة الأمنية لكل ما يخالف القانون، و تلقى القبض على الباحثين عن الشهرة المزيفة، لازال هوس "التريند" يسيطر على عقول الكثير، و التي من أجلها قد يتخلى هؤلاء الأشخاص حتى عن حيائهم و أخلاقهم من خلال محتوى مخل أو مخالفة القوانين.
رقص في المترو
وفي هذا الصدد، ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاتين، بثا مقطع فيديو لرقص وغناء داخل أحد قطارات متروا الانفاق، بهدف تحقيق "الترند" و الشهرة و هو ما يخالف القانون.
مشهد قتل
و في منطقة إمبابة، قام مجموعة من الشباب بتوثيق وربط صديقهم بالحبال داخل محل فراشة لتصوير مشهد تمثيلي بانهم يتعدون عليه بالضرب، و هو ما تسبب في سقوط الكراسي عليه و وفاته متأثرا بإصابته، و ألقى القبض عليهم بتهمة قتل صديقهم بحثا عن "الترند".
سيدة العجوزة
أما في منطقة العجوزة، وقعت خلافات بين ربة منزل وزوجها، بسبب بثها مقاطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك"، حيث اعتبرها الزوج إهانة له و على الرغم من أنها تركت منزل الزوجية، وتوجهت لمنزل أسرتها، إلا أنها استمرت في بث مقاطع الفيديو. فقرر الانتقام منها ثارا لكرامته، فقام بسحلها في الشارع، وتشويه وجهها، وقص شعرها، حتى لا تتمكن من تصوير مقاطع فيديو أخرى.
العقوبات القانونية
وأوضح أحمد سالم، الخبير القانوني، أنه يجب التفرقة بين حالات مختلفة من جرائم "الترند"؛ بمعنى أنه إذا كان الهدف من "الترند" ،هو نشر أخبار كاذبة، لتحقيق مصلحة شخصية والتربح دون إثارة البلبلة الأمنية، أو المساس بالأوضاع السياسية أو انتهاك الخصوصية تكون العقوبة حبس أو غرامة.
أما إن كان الهدف من "الترند"، هو نشر ما يثير البلبلة الأمنية أو الفتن أو ينتهك الحرية الشخصية والخصوصية فالعقوبة تتضاعف.
الحبس والغرامة
وذكر أن العقوبة بالقانون تتراوح بين الحبس والغرامة حسب تأثير "الترند" المزيف وحسب ملابسات المخالفة أو الجريمة، وهذا يعرضه للعقاب والمساءلة الجنائية طبقاً للقانون رقم 175 لسنه 2018.
وأضاف أن قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات، بالحبس والغرامة؛ حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما نصت المادة رقم 80 (د) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولفت إلى المادة 102 مكرر، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.