عاجل

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. التحقيقات تكشف حيلة طالب يبتز زميلاته بأكتوبر

التواصل الإجتماعى
التواصل الإجتماعى

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تفاصيل وقائع ابتزاز عدد من الطالبات، بجامعة خاصة بمدينة ٦ أكتوبر، من خلال إرسال صور عارية خاصة بهن، ومطالبتهن بمبالغ مالية لعدم نشر  تلك الصور، حيث تبين أنه وراء تلك الوقائع طالب بكلية الصيدلة بنفس الجامعة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب تلك الوقائع، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة 

تلقى الرائد محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، العديد من البلاغات من عدد من الطالبات بإحدى الجامعات الخاصة تتضمن نفس الاتهامات حيث قررت الطالبات قيام شخص مجهول بابتزازهن بصور عارية لهن ومطالبتهن بمبالغ مالية نظير عدم نشر صورهن.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع حيث قررت الفتيات خلال التحقيقات أن الصور الخاصة بهن موجودة على حسابهن على الفيس بوك إلا أنه وتركيبها على أجساد عارية.

ومن خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء هانى شعراوى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تبين أن وراء تلك الوقائع شخص واحد حيث تبين أنه طالب بكلية الصيدلة بنفس الجامعة وبعرف الضحايا نظرا لانهن زميلاته.

إعتراف المتهم 

و من خلال عدد من الاكمنة بقيادة  العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب تلك الوقائع من خلال حسابات مختلفة قام بانشائها للتخفى مستخدما الذكاء الاصطناعي لتركيب صور زميلاته على الأجساد العارية.

و بفحص هاتفه تبين وجود الحسابات الوهمية التى استخدمها لابتزاز زميلاته واخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

عقوبة الابتزاز الالكترونى 

في إطار القانون المصري، تعاقب جرائم الابتزاز الالكترونى  بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

 نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

تم نسخ الرابط