هل يجوز التعاقد على شراء حبوب زراعية قبل الحصاد؟.. مركز الفتوى يوضح
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال من أحد المتابعين، يقول فيه: هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟
حكم شراء حبوب زراعية قبل حصادها
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد].
وأكمل مركز الفتوى العالمي، في رده عن السؤال: إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، منها بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطا وقت العقد لحاجة.
حكم شراء المحصول قبل حصاده
واستشهد مركز الفتوى، بقول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقال ابن عباس، رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)].
وقد قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال، صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه].
وقال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)].
شروط صحة عقد السلم
وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي:
1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلوما بالكيل أو الوزن أو العدِّ.
2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة.
3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد.
4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
واختتم: بناء على ما سبق، يجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.

