الفرع الرابع من مشروع قانون الأسرة للأقباط يحدد حالات انقضاء الزواج
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدارها.
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وينشر موقع "نيوز رووم" ملامح الفرع الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي حمل رقم ( ) لسنة 2026، بشأن إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
وجاء في مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية والطفل والمواريث والوصية ومحاكم الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وكذلك بعد الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، تم إعداد مشروع القانون الجديد.
كما شمل المشروع الاطلاع على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة عام 1902، والروم الأرثوذكس 1923، والأقباط الأرثوذكس 1938، والأرمن الأرثوذكس 1946، والكاثوليك 1950، والسريان الأرثوذكس 2002، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، وموافقة مجلس الوزراء.
(الفرع الرابع)
انقضاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية
(مادة 43):
ينتهي الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:
1- موت أحد الزوجين حقيقةً، أو حكماً.
2- التطليق.
(مادة 44):
يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:
1- زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان راضياً ووافق على الزنا.
2- ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
3- الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.
2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعويضه لذلك.
* 14 -
3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطريق العلمية أن الحمل منه.
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج ، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما ، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.
(مادة 45):
بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا القانون، طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي لا يشفى، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) صدور حكم نهائي على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
(3) شروع أحد الزوجين في قتل الآخر.
(4) رفض أحد الزوجين المعاشرة الزوجية - أثناء الزواج - لغير مانع شرعي، ما لم يكن هذا الرفض ناشئاً عن سلوك الزوج الآخر.
(5) تقصير أحد الزوجين في واجبات المودة، والنجدة، والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر.
(6) رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، ما لم يكن لهذا الرفض مبرر.
(7) غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بغير مبرر.
(8) إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي مُعدٍ أثناء الزواج، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
(9) إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، وخصوصاً عند اتخاذه وسائل للإجهاض.
(10) تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضرراً جسيماً.
(11) وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين، بما يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلاً.
(12) قيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنوثة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
وللزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصاً إذا دفع زوجته للرذيلة، ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.
* 15 -
(مادة 46):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي غير قابل للشفاء، ويمثل خطراً على الأسرة، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) استحكام النفور بين الزوجين، شريطة أن يقترن بالهجر، لمدة ثلاث سنوات متصلة.
(3) ترك أحد الزوجين منزل الزوجية، دون مبرر، لمدة ثلاث سنوات متصلة، شريطة انقطاع التواصل مع الطرف الآخر.
(مادة 47):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
1- تعدي أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر.
2- قيام أحد الزوجين بترك الطرف الآخر مدة ثلاث سنوات متصلة، بسوء قصد.
3- غياب أحد الزوجين، وانقطاع أخباره لمدة ثلاث سنوات متصلة.
4- إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو نفسي لمدة سنة، أو مرض مُعدٍ غير قابل للشفاء، أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
5- العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
6- صدور حكم مقيد للحرية لمدة ثلاث سنوات على أحد الطرفين عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
7- قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية، رغماً عن إرادة الطرف الآخر، ويغير مقتضى، لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
8- اتهام أحد الزوجين الطرف الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، وعدم تمكنه من إثبات ذلك.
9- تعريض أحد الزوجين العلاقة الزوجية لخطر الانفضاض، بما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ويجوز للزوج طلب التطليق من زوجته في حالة رفضها الإنجاب منه، بغير مبرر أو عذر مقبول، كما يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، في حالة اعتدائه على عفافها، كأن يدفعها للزنا مع آخرين.
وتسقط دعوى التطليق، بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بمرور عام واحد من تاريخ علم رافعها بسبب التطليق، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ حدوث الواقعة المتسببة في التطليق.



