عاجل

دار الإفتاء توضح: لا طواف إفاضة للحائض قبل الطهارة

اداء الحائض لطواف
اداء الحائض لطواف الإفاضة

مع اقتراب موسم الحج ، ومع أداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، تبرز العديد من الأسئلة المتعلقة بأداء المناسك، لا سيّما بين النساء في إطار حرصهن على تعلم ما ينفعهم في دينيهم ودنياهم ، ومن أهمها: ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟
سؤال يتكرر كل عام، ويثير القلق لدى بعض النساء الحاجّات، خاصة إذا أدركتهن الدورة الشهرية قبل إتمام الطواف، الذي لا يتم الحج إلا به.

طواف الإفاضة ركن لا يُجزئ الحج بدونه

أجمع جمهور العلماء على أن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج لا يصح ولا يتم بدونه، فهو الطواف الذي يلي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، ويقع بعد التحلل الأول. ولا يُعذر الحاج في تركه، إلا لعذر شرعي واضح ومعتبر.

الحائض لا يجوز لها الطواف… 

أكدت دار الإفتاء المصرية، وأجمع كثير من العلماء والفقهاء على ، أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها:
“افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري” [رواه البخاري ومسلم].
وبناءً عليه، فإن طواف الإفاضة لا يُؤدى إلا في حالة الطهارة، والحائض تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتؤديه.

هل تسافر المرأة دون طواف الإفاضة؟

إذا اضطرت المرأة إلى مغادرة مكة ولم تطهر بعد، فلا يجوز لها أن تسافر قبل أداء طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يُسقطه الحيض، وعلى من سافرت دونه أن تعود لإتمامه متى استطاعت.
لكن، في حالات الضرورة القصوى، وبعض الفتاوى المعاصرة الراجحة، أجاز بعض العلماء للمرأة أن تتحفظ وتتطهر وتطوف اضطرارًا إذا لم يكن بالإمكان البقاء في مكة، ولم يكن هناك احتمال للعودة، بشرط أن يكون ذلك بعد بذل الجهد في الانتظار والتأجيل.

يبقى طواف الإفاضة ركنًا لا يسقط، ولكن الإسلام دين رحمة، يراعي الأعذار والضرورات. وعلى المرأة الحاجّة أن تخطط لأداء المناسك بما يضمن عدم ترك ركن، وأن تستفتي أهل العلم في حال العذر أو الحرج، فالدين يسر، ولا حرج فيه.

تم نسخ الرابط