عصام عجاج: قرار الحرمان من الخدمات الحكومية بسبب النفقة ظالم ومجحف
علق المحامي بالنقض عصام عجاج، على قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .
القانون ليس دستوريا
وقال حجاج خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس على إم بي سي مصر، أن القانون حدد في المادة 293 أن الخدمات الحكومية التي يحرم منها المواطن إذا كان صاحب حرفة خاصة لا يستطيع تجديد رخصة المحل خاصته أو بطاقته أو جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأوضح أن هذا القرار الذي أصدره وزير العدل، مع احترامي، قرار غير دستوري بالمرة وظالم ومجحف، متباعا: أنا بقول على الهواء تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار.
أسباب عدم دستورية هذا القانون
وبرر ذلك باستناده إلى مواد دستورية، مثل المادة 18 و62 و81 و95 التي تحدثت عن أن الخدمات التي تقدمها الحكومة غير مقيدة بشرط ولا تتوقف على قيد، فمثلا: المادة 62 تكفل حق الهجرة والتنقل وخلافه، فليس من المنطق إن الدولة مطلعش جواز سفر بسبب 50 جنيه نفقة.
وتابع: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة توقع على المواطن إلا بحكم قضائي، والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبات، وبالتالي هو مخالف للدستور.
كان قد شن المحامي عصام حجاج هجوما على الانتقادات الموجهة للرجل المسن في واقعة مترو الأنفاق، مؤكدًا أن تصرفاته كانت نابعة من تربيته وأخلاقه والعادات المصرية الأصيلة، وأن التصرفات المسيئة جاءت من الفتاة، التي يقع فعلها تحت طائلة القانون.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، وصف حجاج الرجل بأنه "الصعيدي المحترم"، مشيرًا إلى أن حديثه مع الفتاة كان بدايةً نصيحة هادئة، لكن الاستفزاز المتعمد من جانبها دفعه للرد، مؤكدًا أن "حسن الخلق والرفق واللين من آداب الإسلام".
جريمة التنمر
وأضاف أن الفتاة ارتكبت جريمة التنمر وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات، بتصوير الرجل دون إذنه ونشر الفيديو بقصد الإساءة واستعراض السيطرة عليه، معتبرا ذلك جريمة مكتملة الأركان.



