تأجيل استئناف محاكمة إبراهيم فايق في قضية الـ VAR إلى 18 مايو للحكم

اجلت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، استئناف الحكم المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، في اتهامهما "بنشر تسريب صوتي" للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ مليون جنيه لكل منهما في الدرجة الأولى لجلسة 18 مايو للحكم
شهدت جلسة استئناف الإعلامي إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية غرفة الـ VAR العديد من التطورات اليوم، حيث طالب دفاعه المستشار أشرف عبد العزيز بعدة طلبات أبرزها براءته من الاتهامين المنسوبين إليه.
حيث قال المستشار أشرف عبد العزيز دفاع ابراهيم فايق في مرافعته أمام المحكمة: نلتمس براءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسًا على عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقًا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.
ودفع محامي الاعلامي ابراهيم فايق بعدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما، وخلو الأوراق من أي دليل فني يثبت الاجتزاء أو الحذف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه وانتفاء القصد الجنائي.
وأوضح المستشار عبد العزيز في جلسة الاستئناف علي تغريم ابراهيم فايق مليون جنيه أنه بالتأمل والبحث بحكم أول درجة نجد:
1- عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكان من المعتاد تداول مثل تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذا كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية.
2- عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبارًا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه، وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام.
3- أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادًا إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
4- أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظراُ لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، وليس حديثًا خاصًا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقًا لنص المادة 25 سالفة البيان، وجاء بأنه وإن كان متعديًا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي، ومن ضمن عمله الإعلامي والصحفي فلا يكون متعديًا على حق بث أو نشر لأنه هو حق أصيل للإعلامي والصحفي كما جاء بحكم أول درجة.وأوضح عبد العزيز أنه بالتأمل والبحث بحكم أول درجة