هل يجوز صلاة ركعتان بنيتين؟.. الأزهر يوضح حكم سنة الظهر القبلية والبعدية
أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه بشأن حكم الجمع بين نية السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر في ركعتين، في حال دخول المصلي المسجد متأخرًا وإدراكه لصلاة الجماعة دون أداء السنة القبلية.
وأوضح في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن السائل لم يتمكن من أداء سنة الظهر القبلية بسبب دخوله المسجد وقت إقامة الصلاة، ويرغب بعد انتهاء الفريضة في أداء ركعتين فقط ينوي بهما السنة القبلية والبعدية معًا، متسائلًا عن مدى مشروعية ذلك.
وأشار لاشين، أن الأصل في العبادات هو المسارعة إلى الخيرات، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعًا﴾، وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السنن الرواتب، حيث ثبت في الحديث الشريف: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر»، وهو ما رواه الإمام أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج وغيرهما عن أم حبيبة رضي الله عنها.
وبين لاشين أن المؤمن الكامل يحرص على أداء الفرائض والنوافل، امتثالًا لما ورد في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...».
وأكد عضو لجنة الفتوى أن الصلوات تنقسم إلى فرائض وسنن، فالفرائض هي الصلوات الخمس المعروفة، أما السنن الرواتب فهي ما وردت به النصوص، ومنها ما يبلغ عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة كما في الحديث.
حكم سنة الظهر القبلية والبعدية
وبخصوص واقعة السؤال، أوضح أن ما يسأل عنه يُعرف عند الفقهاء بمسألة "الجمع بين النيتين في عمل واحد"، وهي مسألة لها ضوابط في الشريعة. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قضاء بعض السنن التي فاتته، حيث كان يقضي السنة في بيته إذا لم يصلها في المسجد، وهو ما دفع العلماء إلى القول بجواز قضاء السنن كما يُقضى الفرض.
كما شدد على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين السنة القبلية والبعدية بنية واحدة في ركعتين، وهو ما يعني عدم مشروعية هذا الفعل.
وأكد على أن المشروع في هذه الحالة هو أن يصلي المسلم السنة القبلية بعد الانتهاء من الفريضة قضاءً، ثم يصلي بعدها السنة البعدية، بحيث تكون كل سنة بنيتها المستقلة وعدد ركعاتها المقررة، دون جمع بينهما في عمل واحد.





