مطالب برلمانية بتطوير آليات تنفيذ جميع أحكام الأسرة بعد قرار النفقة | خاص
علق النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب، على القرار رقم 896 لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل بشأن تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، مؤكدًا أن القرار خطوة مهمة نحو ضمان وصول مستحقات النفقة إلى أصحابها وحماية الأطفال واستقرار الأسرة.
وأوضح الفار أن ربط بعض الخدمات العامة بتقديم ما يفيد سداد دين النفقة أو تسوية المديونية يعكس حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز الالتزام بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا يرتبط بحقوق الأطفال ومصلحة الأسرة.
وأضاف الفار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مدى شمول السياسة التنظيمية لباقي ملفات الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هناك أحكامًا أخرى داخل منظومة الأسرة تواجه تحديات تنفيذية مماثلة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
وأشار إلى أن أبرز هذه الملفات تشمل أحكام الرؤية والاستضافة، وتنظيم الولاية التعليمية وما يترتب عليها من نزاعات، بالإضافة إلى بعض المسائل الإجرائية المرتبطة بتنفيذ أحكام الأسرة، والتي ما زالت تعتمد في معظمها على النصوص القانونية القائمة دون تطوير أدوات تنظيمية تضمن التنفيذ الفعلي للأحكام.
وأكد النائب على ضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بشكل موسع، بما يسهم في تحقيق اتساق السياسات التنظيمية داخل منظومة الأحوال الشخصية، ويضمن حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن تطوير آليات التنفيذ لجميع الأحكام يحقق العدالة ويعزز الثقة في النظام القضائي، ويسهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
العدل يصدر قرارًا بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات.
وينص القرار على إلزام الجهات المختصة بتعليق هذه الخدمات فور اتصالها بالحكم، خاصة في الحالات التي يكون فيها الحكم متعلقا بدين نفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي.
استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او اجر الرضاعة.
وأكد القرار أنه لا يجوز رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تثبت براءته أمام الجهة القائمة بالتعليق، ويشمل ذلك تعليق الاستفادة من خدمات عدة، منها تجديد رخص القيادة، إصدار وتجديد تراخيص البناء، استخراج بطاقات التموين، وتجديد رخص السيارات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية، الزراعة، المالية، الإسكان، السياحة، والتجارة.