عاجل

مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون رأس المال لرئيس الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لرئيس الجمهورية  تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات.

الطلب بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرر 2 و(50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

ووافق مجلس الشيوخ على ما جاء في الدراسة من مقترحات وتعديلات تشريعية واكدوا أهمية قياس الأثر التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات الداخلية والدولية وأشار إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معتبرين أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.

وأكد تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ أن هدف الدراسة النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر، لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في ايجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.

كما استهدفت الدراسة توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها وطالبت بضروة استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

حوكمة الشركات

كما طالبت بضرورة إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، وأرتأت الدراسة بعد التشاور مع أصحاب المصالح والجهات المعنية ضرورة إجراء تعديل على نص المادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992  وتعديل شروط ترخيص انشطة صناديق رأس مال المخاطر  بتكوينها في شكل شركات التوصية البسيطة ، والمسؤلية المحدودة .

كما أقترحت اللجنة إدخال تعديل تشريعي على نص المادة 46 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 بحيث يتم إضافة أنشطة الاستثمار المباشر إلى الفئات الحاصلة على مزايا ضريبية من حيث سعر الضريبية على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرر المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف.

ويخفض هذا السعر إلى 5 % إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية ويكون سعر الضريبة على الأرباح وعوائد وتوزيعات الأستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الأستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الأستثمار في أدوات الدين ، وصناديق شركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه 15 % بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و5% بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين.

وفي نص المادة 50 أقترحت الدراسة إضافة أنشطة الاستثمار المباشر لنص المادة 50 والتي تتعلق بالجهات المعفاة من الضريبة والتي ضمت 16 جهة من بينها الوزارات والمصالح الحكومية والجمعيات المؤسسات الاهلية.

تم نسخ الرابط