هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".

وأوضح أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عليه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".

وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
ويبحث البعض عن الحكم الشرعي حول إلزام المدين برد الدين ذهبا كما أخذه ذهبا؟ وورد سؤال إلى دار الإفتاء قال صاحبه: طلب مني صديق مبلغًا من المال على سبيل السلف، وحيث إنني أعمل بدولة عربية ومدخراتي أغلبها من العملات الأجنبية والمشغولات الذهبية فقمت بإعطائه بعض هذه المشغولات الذهبية والعملات، وطلب مهلةً لردها واشترطتُ عليه أن يردَّها لي كما أخذها بنفس صورتها، وعندما حان وقتُ ردِّ هذه السُّلفة كان قد تغير سعرُ الذهبِ وسعرُ العملاتِ إلى سعرٍ أعلى، فهل هنا قد ظلمته بإلزامه برد هذه الأشياء بمثل ما أخذها؟ أم أكون قد أخذت حقًّا ليس من حقي؟
وأجابت دار الإفتاء أنه ما دام قد تم الاتفاق على رد المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية كما هي فإن هذا حقٌّ للدائن، ولو قَلَّ سعرُ الذهب أو العملات عن سعرها وقت الاقتراض لَمَا كان للدائن أن يطالب إلَّا بالسعر الحالي، فكذلك إذا زاد سعرها؛ لأن الغُنْم بالغُرْم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وروى الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا» صححه الترمذي لكثرة طُرُقِهِ، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبِنَاءً على ذلك: فإن إلزام المَدين بردِّ الذهب والعملات كما أخذها ليس ظلمًا له، بل هو حقٌّ لصاحب الدَّين حتى ولو لم يشترط ذلك؛ لأن الأصلَ في الديون أن تُرد كما أُخِذَتْ.
وأضافت دار الإفتاء:الإسلام دين جاء بكل فضيلة، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بُعِثَ ليتمّم مكارم الأخلاق، وقد بين القرآن الكريم أنَّ من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد، وأنهم لا ينقضون الميثاق، وأن نقض الميثاق من صفات الملعونين؛ فقال تعالى: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 19-25].