عاجل

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة 5 عاطلين بالأسحلة النارية في الإسماعيلية

مشاجرة
مشاجرة

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالإسماعيلية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الفيديو، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

وأجرى رجال الأمن عمليات فحص مكثفة وتحريات سريعة لكشف ملابسات الفيديو خاصة وأنه تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص والادعاء بممارستهم لأعمال البلطجة بالإسماعيلية، تبين أنه بتاريخ 14/10/2024 تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بحدوث المشاجرة.

وتمكنت الأجهزة الامنية فى ضبط طرفي المشاجرة الطرف الأول عبارة عن 4 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم، أما الطرف الثاني فكان عبارة عن 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لخلافات حول أولوية المرور تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض.

وتم ضبط طرفى المشاجرة بحوزتهم “2 فرد محلى – كمية لمخدر الشابو” وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط