عاجل

سير عكس الاتجاة.. القبض على سائقين لمخالفة قانون المرور فى الجيزة

المتهمان بصحبة سيارتهما
المتهمان بصحبة سيارتهما

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام قائدى سيارتين أجرة "تاكسى، ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (مقيمان بمحافظتى "الجيزة، القليوبية")، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين وقائديهما.

وضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف جنيه مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

 والمركبات نوعان مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان
-المادة ١٣ / الفقرة الثانية: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
المادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية): " يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي  للمحافظة

  • مادة (٣٤ / البند "٨): 8-رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها

    - مادة (65/ الفقرة الأولى): لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها
تم نسخ الرابط