هل يجوز أن أقضي الصلاة عن والدي المتوفي؟.. ركعتان لا حرج فيهما

هل يجوز أن أقضي الصلاة عن والدي المتوفي؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، حيث سائل يقول: هل يجوز الصلاة عن الميت ؟
هل يجوز أن أقضي الصلاة عن والدي المتوفي؟
وقالت إن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة .
واختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.
هل يجوز الصلاة عن الميت؟
وفي جواب سائل يقول: هل يجوز الصلاة عن الميت؛ بمعنى أن أصلي وأهب ثواب الصلاة إلى والدي المتوفى أو والدتي المتوفاة أو أي شخص آخر؟، قالت الإفتاء إنه من المقرر فقهًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية مثل الصلاة باستثناء الحج؛ فإن له أحكامًا خاصة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميِّتًا لا تجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وأما عن هبة ثواب الصلاة بمعنى أن يصلي الابن لنفسه نافلة مطلقة ويدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لغيره من الأموات فإنه جائز، وهذا يُعَدُّ من باب الدعاء للميت بثواب معين، وهو جائز بالإجماع.
حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت
كما قالت الإفتاء إنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
جاء ذلك في جواب سائل يقول: ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟