تسمم 3 أشخاص بعد تناولهم وجبة من محل حلويات بالشيخ زايد

أصيب زوج و زوجته و حماته بحالة تسمم، و تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد، و ذلك بعد تناولهم وجبة من محل حلويات شهير في المنطقة، و تم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وتلقى الرائد عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد، يفيد باستقبالها ٣ أشخاص مصابين بحالة تسمم. و على الفور، وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة و الفحص تبين إصابة زوج و زوجته و حماته بحالة تسمم.
و بسؤالهم أفصحوا عن تناولهم أغذية بأحد محلات منتجات الألبان و الحلويات الشهيرة، و انتقل رجال الأمن إلى مكان المحل و تم تفريغ كاميرات المحل و سماع أقوال العاملين به، و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
عقوبة بيع أغذية فاسدة
وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.
ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».
وحدد القانون حالات الغش التي يعاقب عليها كما يلي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ما ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.