حكم الرجوع في الـ"هبة" وهل يجوز للمانح طلبها؟.. دار الإفتاء توضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، في رده على سؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن."
وأضاف: "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن."
ويُشْترطُ في الواهب شروط لصحة هبته وشروط لنفاذها بدون توقّف على إجازة أحد، فيُشْتَرَطُ لصحة هبته أن يكون كاملَ الأهلية بالعقل والبلوغ، وأن يكون غيرَ محجورٍ عليه للسفه أو الغفلة، وأن يكون مختارًا غير مُكْرَه، ويُشْتَرَط لنفاذ هبة الواهب أن يكون على توفر شروط الصحة فيه غير محجورٍ عليه للدين، وأن يكون صحيحًا غير مريض مرض الموت، وأن يكون مالكًا للعين الموهوبة، كما يُشْتَرَط في الموهوب له أن يكون موجودًا تحقيقًا وقت الهبة له، وأن يكون مُعَيّنًا، كما يُشْتَرَط في صيغة الهبة أن تكون منجزة لا مُعَلَّقة على شروط ولا مُضَافة إلى زمن مستقبل؛ لأنَّ معناها التمليك في الحال.
شروط الشيء الموهوب
ويُشْتَرَط لصحة هبته أن يكون وقت عقد الهبة مالًا مُتَقَوَّمًا موجودًا معلومًا مملوكًا في نفسه؛ سواء كان من العقارات أو المنقولات، ويُشْتَرَط فيه لنفاذها أن يكون وقت عقد الهبة مملوكًا للواهب، ويُشْتَرَط فيه لتمام ملكيته أن يقبضه الموهوب له.
وحكم الهبة أنه إذا تمَّت الهبة مستوفية أركانها وشروطها وقبض الموهوب له العينَ الموهوبة- ترتَّب عليها حكمها، وهو تَمَلّك الموهوب له للعين الموهوبة، ولكنه ملك غير لازم؛ لأنَّ الواهب له أن يرجع في هبته ويُعِيدَ إلى ملكه ما وهبه ما لم يمنع من رجوعه أحد الموانع المذكورة في كتب الفقه، والتي لا يتَّسع المقام لسردها.