عاجل

شهادة حوافز المشروعات الصغيرة.. سريان سنوي وقبول تلقائي خلال 15 يومًا

تعبيرية
تعبيرية

تبدأ إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم صاحب المشروع طلبًا إلى الجهاز يتضمن تسجيل بيانات المشروع وتحديد الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب، حيث يقوم الجهاز بمراجعة مدى استيفاء الشروط وتحديد مقدار الاستحقاق.

شهادة حوافز المشروعات الصغيرة

ويجوز للجهاز مخاطبة الجهة المختصة للتأكد من عدم وجود مانع أمام منح الحافز، على أن تلتزم الجهة بالرد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفي حال عدم الرد يُعد ذلك قبولًا ضمنيًا، لتُصدر بعدها شهادة التمتع بالحوافز عقب التحقق من استيفاء الشروط كاملة.

وتظل الشهادة سارية لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية تجديدها سنويًا بعد إعادة التأكد من تصنيف المشروع واستيفائه لمتطلبات القانون، بما يسهم في تسريع حصول المشروعات على المزايا المالية والإعفاءات الضريبية ودعم فرص نموها في السوق.

وفي هذا الإطار، نصت المادة (94) من اللائحة التنفيذية على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المختص بإصدار الشهادة، وتكون نهائية ونافذة بذاتها، مع التزام جميع الجهات بالعمل وفق البيانات الواردة بها.

واشترطت اللائحة أن يكون المشروع خاضعًا لأحكام القانون ومقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، مع تقديم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات والالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل بموجب قانون الاستثمار، وذلك لضمان توجيه الحوافز لمستحقيها دون ازدواجية.

تراخيص مؤقتة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

في السياق ذاته، ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على منح حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بهدف تحفيز أصحابها على توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص رسمية من الجهات الإدارية المختصة أو من جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للقوانين الحاكمة، قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

ويستهدف القانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار الرسمي، ما يعزز الشفافية ويتيح فرص استثمارية أكثر تنظيمًا، ويسهم في زيادة الموارد الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانتقال من الشكل غير المنظم إلى الشكل الرسمي.

وينص القانون على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، على أن تقدم المشروعات طلبات الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون. 

وتحدد مدة الترخيص المؤقت بخمس سنوات كحد أقصى، مع منح أولوية للمشروعات التي تتقدم بطلباتها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون..

تم نسخ الرابط