عاجل

فيديو يوثق ضبطه.. لحظة سقوط إمبراطور الأراضي في قبضة الداخلية

لحظة سقوط إمبراطور
لحظة سقوط إمبراطور الأراضي في قبضة الداخلية

حصل موقع «نيوز رووم» على فيديو يوثق لحظة القبض على المتهم (م. أ. ع) إمبراطور الاستيلاء على الأراضي، خلال ملاحقة أمنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

لحظة سقوط إمبراطور الأراضي في قبضة الداخلية 

حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبطه، لصدور أحكام بالحبس في 6 قضايا بإجمالى مدد حبس 7سنوات وشهرين.

المتهم مطلوب ضبطه في قضايا "خيانة أمانة، ضرب، تبديد" وتزعمه تشكيلًا عصابيًا يضم آخرين "جارٍ ضبطهم"، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم والادعاء بملكيتها بأوراق مزورة، وتحرير محاضر كيدية ضدهم للضغط عليهم للتنازل عن ملكيتها بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائه بفيلا مملوكة له كائنة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وحال استهدافه قام بالصعود لأعلى سطح الفيلا والتهديد بإلقاء نفسه فاختل توازنه وسقط أرضا داخل محيط مسكنه؛ مما أسفر عن إصابته ، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاستيلاء على الأراضي في القانون 

ينص الباب الرابع من قانون العقوبات على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير (الاستيلاء على الأراضي) في المادة (369) من القانون على «كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى، وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء، مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

كما جرم القانون الاعتداء على مسكن الغير، وذلك في المادة (370)، التي تنص على «كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر، قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى».

وجاءت عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية في المادة (372 مكرر) التي تنص على: "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

تم نسخ الرابط