عاجل

15 يونيو.. استئناف مدير مطعم الأغا على حكم حبسه سنة بتهمة بيع أغذية فاسدة

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وأمانة سر عمرو غنيم، جلسة 15 يونيو المقبل، لنظر معارضة مدير مطعم الأغا  على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة للمواطنين لا تصلح للاستخدام. 

وفي وقت سابق أودعت محكمة شمال القاهرة الابتدائية المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، بحضور نور الدين محمد، وكيل النيابة، وأمانة سر عمر غنيم، حيثيات الحكم على مدير مطعم الأغا بمصر الجديدة في القضية رقم248  لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه في يوم سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 4030201 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 57، 58 من المرسوم بقانون 95 السنة 1945 والمادة 7 من المرسوم 163 لسنة 1950 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية والمحكمة عدلت قيد ووصف الاتهام بإضافة وصف عرض للبيع سلعاً غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق والمواد 2 بند 1 ، 7، 8 من القانون 448 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 94 بالمواد ½ ، 1/6، 19 من لقانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980.

وأضافت، أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ½38 من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي

أولا 
 محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا، وأن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

ثانيا
هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية.

وأضافت الحيثيات، ولما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط