عاجل

متى تنتهي كفالة اليتيم وهل هي مقيدة بسن معين؟.. الإفتاء توضح

اليتيم
اليتيم

أكدت دار الإفتاء على قصد الشريعة الإسلامية بكفالة اليتيم رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها، كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ، حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا، بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول.

متى تنتهي كفالة اليتيم؟

وتحديد المرحلة أو السن التي يتم فيها استقلالُ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها، هو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.

لذلك: فالصرف على اليتيم ومن في حكمه -كمجهول الأبوين- لا ينبغي أن ينقطع بمجرد بلوغه الحلُم، أو بلوغه سنًّا أكبر مع كونه ما زال محتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه، بل يستمر الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِّ الأمان ويعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحوز من المشاريع ما يُدِرُّ دخلًا منتظمًا يكفيه ومَن يعوله. وكذلك اليتيمة أو من في حكمها -كمجهولة الأبوين- يظل الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.

هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليها كافله، كما يؤجر على كفالة اليتيم؟

حثَّ الإسلامُ على كفالة اليتيم والإحسانِ إليه والقيامِ بأمره ومصالحه، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم مجاورًا لرسول الله في الجنَّة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلمٌ: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين»، وأشار مالكٌ بأصبعيه السبابة والوسطى. والمرادُ بقوله «له»: أن يكون اليتيمُ معروفَ النَّسبِ للكافلِ، والمرادُ بكلمةِ «لغيره»: أن يكونَ اليتيمُ مجهولَ النَّسَب للكافِل.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كفالةَ ولد الزنا يؤجَرُ عليها الكافلُ كما يؤجرُ على كفالةِ اليتيم معروفَ النسب تمامًا، وأمرُهما سواءٌ.

هل تسقط كفالة اليتيم بمجرد بلوغه السن القانونية؟

هل تسقط كفالة اليتيم بمجرد بلوغه السن القانونية؟، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

كفالة اليتيم 

حيث سائل يقول: أعرف زوجةً مات زوجها وترك أبناء وهي ترعاهم وتقوم على شئونهم، لكنهم قد جاوزوا سن البلوغ، فهل الإنفاق عليهم، يُعدّ من كفالة اليتيم ؟
وقال «عاشور» في  بيانه المسألة: قرر الفقهاء أن الكفالة هي كل ما يشمل مصلحة اليتيم، سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

وبين: ذهب جماهير العلماء كما ذكر النووي في شرح مسلم، إلى أنَّ حكم اليُتْم لا ينقَطِع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلوِّ السن، بل لا بُدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اليتيم إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، زال عنه اليتم وصار رشيدًا يتصرَّف في ماله، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء: 6]،فقد أطلق اليتم على البالغين.

وتابع : لا يقتصر أجر الإنفاق على اليتيم وتربيته على يتيم الغير؛ يل يشمل بالأَوْلَى اليتيم الذي مات أبوه أو تخلَّى عنه فقامت به أمه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " كافِلُ اليَتِيمِ له، أوْ لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهاتَيْنِ في الجَنَّةِ وأَشارَ مالِكٌ - راوي الحديث - بالسَّبَّابَةِ والْوُسْطَى "[أخرجه مسلم].

وشدد على أن رعاية اليتيم ماليًا أو أدبيًا لا تنتهي ببلوغه وتعد من الكفالة، لأنها تستمر إلى وقت حصول رشده؛ وهو تحققه بكامل الأهلية والاستغناء عن الغير، في القيام بشئونه وصلاح حاله .
وللمرأة التي تقوم على أبنائها ب- عد موت أبيهم أو تَخَلِّيهِ عنهم - أجرُ كافل اليتيم ، بل أجرها أعظم لأنها قَدَّمت مصلحة أبنائها على مصلحة نفسها لئلا يضيعوا ، فكانت لها هذه الهدية التي قررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث قال : " أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني، فأقول لها: مالكِ ؟ مَن أنتِ ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على أيتام لي "[أخرجه أبو يعلى في مسنده] .

تم نسخ الرابط