عاجل

هل تسقط كفالة اليتيم بمجرد بلوغه السن القانونية؟.. مجدي عاشور يجيب

كفالة اليتيم البالغ
كفالة اليتيم البالغ

هل تسقط كفالة اليتيم بمجرد بلوغه السن القانونية؟، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

كفالة اليتيم 

حيث سائل يقول: أعرف زوجةً مات زوجها وترك أبناء وهي ترعاهم وتقوم على شئونهم، لكنهم قد جاوزوا سن البلوغ، فهل الإنفاق عليهم، يُعدّ من كفالة اليتيم ؟


وقال «عاشور» في  بيانه المسألة: قرر الفقهاء أن الكفالة هي كل ما يشمل مصلحة اليتيم، سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

وبين: ذهب جماهير العلماء كما ذكر النووي في شرح مسلم، إلى أنَّ حكم اليُتْم لا ينقَطِع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلوِّ السن، بل لا بُدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اليتيم إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، زال عنه اليتم وصار رشيدًا يتصرَّف في ماله، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[النساء: 6]،فقد أطلق اليتم على البالغين.


وتابع : لا يقتصر أجر الإنفاق على اليتيم وتربيته على يتيم الغير؛ يل يشمل بالأَوْلَى اليتيم الذي مات أبوه أو تخلَّى عنه فقامت به أمه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " كافِلُ اليَتِيمِ له، أوْ لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهاتَيْنِ في الجَنَّةِ وأَشارَ مالِكٌ - راوي الحديث - بالسَّبَّابَةِ والْوُسْطَى "[أخرجه مسلم].

وشدد على أن رعاية اليتيم ماليًا أو أدبيًا لا تنتهي ببلوغه وتعد من الكفالة، لأنها تستمر إلى وقت حصول رشده؛ وهو تحققه بكامل الأهلية والاستغناء عن الغير، في القيام بشئونه وصلاح حاله .
وللمرأة التي تقوم على أبنائها ب- عد موت أبيهم أو تَخَلِّيهِ عنهم - أجرُ كافل اليتيم ، بل أجرها أعظم لأنها قَدَّمت مصلحة أبنائها على مصلحة نفسها لئلا يضيعوا ، فكانت لها هذه الهدية التي قررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث قال : " أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني، فأقول لها: مالكِ ؟ مَن أنتِ ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على أيتام لي "[أخرجه أبو يعلى في مسنده] .

تم نسخ الرابط