عاجل

حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لـ المخرج أحمد نويشي بسبب تزوير محررات رسمية

محكمة
محكمة

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل، حيثيات الحكم على المخرج السينمائي أحمد نويشي لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة ومرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها وارتاح إليه ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات تتحصل  في أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم الماثل أحمد نويشي في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقي والتي قضى فيها غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ.

وحيث أن المتهم المذكور قد عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020  جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف المصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

ولما كان المتهم قد استشكل في ذلك الحكم كجلسة أشكال  بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستأنف  الدقي وقد تبين بهذه الجلسة حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا في إقرار مجهول لم تتوصل إليه التحقيقات في محضر جلسة الأشكال وقد تم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبة المجني عليها السيدة نجوى إبراهيم صبحي بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف السنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وأقر بالصلح في هذه الجلسة وقد استطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيلة كف يد القانون عنه وإبطال الحكم الصادر بإدانته بيد أن الثابت من خلال تحقيقات النيابة العامة أن السيدة نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل أصلا في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الأشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقة تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحام لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح في مواجهة الغير لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك في محضر جلسة الأشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث إن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة  السيدة نجوى إبراهيم صبحي  والمحامي ربيع صلاح احمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة  حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالإنكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية في مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذي اشتمل على كل من محضر جلسة الأشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أي منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذي انتهى إلى أنه لم يحضر أي من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الأشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئية من التوكيل ولا يجوز إدانة المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الأشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذي ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم أحمد محمود عبد الباسط نويشى لأنه في غضون عام  2022 بدائرة مركز شرطة امبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف السنة 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشأه على خلاف الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء بإدانته عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد 30 /2 و 40 ثانيا وثالثا  و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وحيث إنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروع إجرامي واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

تم نسخ الرابط