مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط التظلم من قرارات الضرائب العقارية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، علي المادة ٢١ من مشروع قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة (۲۱)
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.
وجاءت الموافقة بعد حالة من الجدل حول ضوابط الفصل في القرارات، وذلك بعدما طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص علي تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.
وهو ما اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص علي حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون
مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما.
بدء مناقشة التعديلات
يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.
وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
- كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.