عاجل

هل تحسب صلاة الجماعة فى البيت مع الزوجة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

هل تحسب صلاة الجماعة
هل تحسب صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة؟ دار الإفتاء توضح

كثيرًا ما يتساءل الناس: هل لو صليت مع زوجتي في البيت تُحتسب صلاة جماعة؟ وهل ينال الرجل نفس الأجر والثواب كمن صلاها في المسجد؟

دار الإفتاء المصرية، على لسان فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية – أجابت عن هذا السؤال الذي يشغل بال كثير من المصلين، خاصة في الظروف التي يصعب فيها الذهاب للمسجد، كالإرهاق أو المرض أو ضيق الوقت.

صلاة الرجل بزوجته في البيت تُعد جماعة ويُؤجر عليها

أكد فضيلة المفتي أن صلاة الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد ورد في فضلها أجرٌ عظيم ومضاعفةٌ في الثواب، حتى لو كانت الجماعة مكونة من شخصين فقط.

وأضاف: "الجماعة تنعقد إذا اجتمع اثنان فأكثر، حتى ولو كان أحدهما امرأة، سواء في المسجد أو في المنزل، وبالتالي فإن صلاة الرجل مع زوجته تُعد جماعةً صحيحة يُؤجر عليها ويُكتب له بها فضل الجماعة."

أقوال العلماء من المذاهب الأربعة

استشهد المفتي بأقوال كبار العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة لتأكيد صحة الجماعة في البيت، حتى لو كانت الزوجة هي المأمومة:

الحنفية: قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار":
"لو جمع بأهله لا يُكره، وينال فضيلة الجماعة."

الشافعية: قال الإمام النووي في "روضة الطالبين":
"إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، أو زوجته، أو ولده، حاز فضيلة الجماعة."

الحنابلة: قال ابن قدامة في "المغني":
"ولو أمّ الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة."

المالكية: نقل الإمام الخرشي في شرحه أن من صلى في بيته مع زوجته يُحصِّل فضل الجماعة، وهو رأي جمهور العلماء.

ما هو حكم صلاة الجماعة عند الفقهاء؟

رغم أن الجميع يتفق على فضل الجماعة، فإن الفقهاء اختلفوا في حكمها:

• سنة مؤكدة عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية.

• فرض كفاية عند بعض الشافعية وبعض المالكية والحنفية.

• واجبة على الأعيان عند الحنابلة وبعض الشافعية والحنفية.

• الصلاة في البيت مع الزوجة جماعةٌ مقبولة ومأجورة

إذا اضطر الرجل للصلاة في بيته، سواء بسبب التعب أو المرض أو ظرف طارئ، فلا حرج عليه، بل إن صلاته مع زوجته تُعد جماعة حقيقية، وينال بها أجر الجماعة وثوابها، كما ثبت عن علماء الإسلام.

ولعل في ذلك تيسيرًا ورحمة من الله على عباده، وتأكيدًا على أن الإسلام دين الواقعية، لا التشدّد.

تم نسخ الرابط