ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن التطوع بالصيام جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يُشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.
مفهوم الصيام
الصيام يُطلق على الإمساك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
أقسام الصيام
الصيام قسمان:
1- صيام فرض.
2- صيام تطوع.
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر.
وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يُثاب المرء على فعله ولا يُعاقب على تركه.
أنواع صيام التطوع
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع، والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2- صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.
4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس… إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.
7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.
الخلاصة
بناءً على ما ذُكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها، وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم. ويكون صوم السائل تطوعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يُشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.



