عاجل

سائلة: اعتدت على صيام الاثنين والخميس ولم أستمر فيهما. فما الحكم؟ الإفتاء توضح

الصيام
الصيام

أوضحت دار الإفتاء أن صيام الاثنين والخميس من الصيام المستحب الذي وردت فيه أحاديث النبي ﷺ، حيث كان يصوم هذين اليومين بانتظام، مشيرة إلى أنه ليس فرضًا على المسلم، وإنما سنة نبوية يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.

ما الحكم لو اعتاد المسلم على صيام الاثنين والخميس ثم امتنع عن الاستمرار؟

وقالت الدار إنه إذا اعتاد المسلم صيام الاثنين والخميس ثم امتنع عن الاستمرار، فلا حرج عليه شرعًا، ولا يترتب عليه قضاء أو كفارة، لأنه لم يُفْرض عليه فرضًا واجبًا، وإنما كان سنة مستحبة.

وأضافت أن الأفضل للمسلم أن يواصل النوافل قدر استطاعته، لما فيها من التقرب إلى الله وزيادة الحسنات، مع التذكير بأن التقصير في النوافل لا يضر بالعقيدة أو بالعبادات الواجبة، فهي سبيل للتقوى وزيادة الحسنات لا فرض يُلزم به

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟

أكدت دار الإفتاء أن صيام يومي الإثنين والخميس على نيةِ إن كان بقي من صيام القضاء شيءٌ فيكون قضاءً، وإلَّا فهو نفلٌ -يقع عن القضاء إن كان في الذمة قضاءُ صيامٍ واجبٍ، وإن لم يكن ثمةَ صيام واجب فيقع هذا الصيام نفلًا، ومع ذلك ينبغي ألَّا يكون ذلك عادةً مطردةً في جميع صيام هذين اليومين؛ بل لا بد من تحري الأيام التي وجب قضاؤها فيما مضى، بحيث يكون الصوم بنية جازمة إما للقضاء وإما للنفل؛ إبراءً للذمة، وسدًّا لباب الشَّكِ والوسواس والتردد في العبادة.

أنواع الصيام من حيث الحكم التكليفي


الصيام على أنواع من حيث الحكم التكليفي، فمنه: الصيام الواجب كرمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة، ومنه: النفل الراتب، وهو ما له زمن معين، كصيام يوم عرفة، وعاشوراء، وستةٍ من شوال، ومنه: النفل المطلق، وهو ما ليس له زمن معين.
ومن النفل الراتب: صيام الإثنين والخميس؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرَّى صومهما.
قال العلَّامة الخطيب الشربيني في “الإقناع”: [ويتأكد صوم يوم الإثنين والخميس؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وصوم يوم عرفة] .
أمَّا القضاء: فهو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعًا، أي: بعد وقتها المقدر لها شرعًا، ولا يكون إلا في الصيام الواجب، ويُسَن في النفل الراتب.

 

مدى اشتراط النية وتعيينها في صيام الفرض والنفل


الأصل أنه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنه صائم غدًا عن رمضان، ولا يشترط هذا في صوم النفل أو السنن الراتبة كصيام الإثنين والخميس، ولأنَّ الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضًا.
قال العلامة علاء الدين السمرقندي في “تحفة الفقهاء”: [صوم الدَّين من القضاء والنذور المطلقة والكفارات إذا نوى خارج رمضان مطلقًا ولم ينوِ صوم القضاء أو الكفارة فإنه لا يقع عنه؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل عند بعض مشايخنا، وعند بعضهم هو وقت الصيامات كلها على الإبهام، وإنما يتعين بالتعيين؛ فكانت نية الوصف لتعيين الوقت لا لتصير عبادةً] .
قال الإمام الكاساني الحنفي في “بدائع الصنائع”: [ولو نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: يكون عن التطوع، وجه قوله: أنَّه عَيَّن الوقت لجهتين مختلفتين متنافيتين فسقطتا للتعارض، وبقي أصل النية وهو نية الصوم، فيكون عن التطوع. ولأبي يوسف: أنَّ نية التعيين في التطوع لغو فلغت، وبقي أصل النية فصار كأنه نوى قضاء رمضان والصوم، ولو كان كذلك يقع عن القضاء] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في “منح الجليل”: [(وصحته) أي: الصوم (مطلقًا) عن تقييده بكونه فرضًا مشروطة (بنية)، أي: قصد الصوم، ولو لم يستحضر كونه قربة لله تعالى، ويحتاج الفرض لنيته، فإن نوى الصوم وشك هل نواه نفلًا أو قضاءً أو وفاءَ نذرٍ: انعقد تطوعًا] .
وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع”: [ولو كان عليه قضاء فقال: أصوم غدًا عن القضاء أو تطوعًا، لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف؛ لأنه لم يجزم به، ويصح نفلًا إذا كان في غير رمضان، هذا مذهبنا] 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “أسنى المطالب”: [(فصل: ويجب) في الصوم (نية جازمة معينة) كالصلاة، ولخبر: «إنما الأعمال بالنيات»، ومعينة بكسر الياء؛ لأنها تعين الصوم، وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب (قبل الفجر في الفرض) ولو نذرًا أو قضاء أو كفارة] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في “شرح منتهى الإرادات”: [(وإذا نوى خارج رمضان) صومًا (وقضاءً ونفلًا) فنفل، (أو) نوى قضاءً و(نذرًا، أو) نوى قضاء و(كفارة نحو ظهار فـ) هو (نفل) إلغاءً للقضاء والنذر والكفارة؛ لعدم الجزم بنيتها فتبقى نية الصوم] .

تم نسخ الرابط