فتاوى الناس: تعرف على مدة وشروط مسح القدمين على الشراب أثناء الوضوء
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين، يدعى حسن من دمياط، حول مسح الرجلين على الشراب أثناء الوضوء.
مدة المسح تختلف بحسب حالة المصلي
وأشار خلال تقديمه برنامج فتاوى الناس، والمذاع عبر قناة الناس، إلى أن المسح على الشراب جائز عند الفقهاء بشرط ثلاثة أمور، أن يكون الشراب طاهر، وأن يكون ساترا للجزء الذي يغسل في القدم، وأن يلبس بعد الطهارة مباشرة.
وأوضح، أن مدة المسح تختلف بحسب حالة المصلي، فالمقيم، يوم وليلة (24 ساعة)، والمسافر، ثلاثة أيام ولياليها، وتبدأ المدة من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب أو الجورب أو الخف.
مثال عملي قدمه الدكتور شلبي
وتابع:"إذا توضأ المصلي لصلاة الفجر ولبس الشراب، وحافظ على وضوءه حتى وقت الظهر أو العصر، يسمح له بالمسح على الشراب لمدة 24 ساعة من وقت نقض الوضوء، ويجوز الصلاة دون الحاجة إلى غسل القدمين خلال هذه المدة.
وتطرق إلى حكم انتهاء مدة المسح بينما المصلي لا يزال على طهارة، مشيرا إلى وجود ثلاثة أقوال للفقهاء، بعضهم يرى أن انتهاء المدة يبطل المسح مباشرة، ويجب خلع الشراب وتجديد الوضوء، والبعض الآخر يرى أن الطهارة ما زالت صحيحة، ويمكن الصلاة دون الحاجة لتجديد الوضوء إلا عند انتقاضه، وهناك اتجاه ثالث يرى أنه يكفي غسل القدمين عند خلع الشراب، بينما باقي الطهارة تبقى صالحة.
ما فضل الوضوء وذكر الله عند الغضب؟
وعلى صعيد آخر، أوضحت دار الإفتاء أن مَن يتعرّض لما يُغضبه عليه أن يتوضأ؛ فإن الوضوء يطفئ لهيب الغضب، ويقضي على شرارته؛ فعن عبد الله بن بجير الصنعاني قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي، فكلَّمه رجل، فأغضبه، فقام فتوضأ، فقال: حدَّثني أبي عن جدي عطية، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده.



