الداخلية: تحرير ٢٦٠٠ مخالفة مرورية وضبط ١٣٨ هاربًا من أحكام

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من ضبط عدد من المخالفات والمتهمين خلال 24 ساعة الماضية.
وتمكنت من ضبط ٢٦٠٠ مخالفة مرورية متنوعة، وكذلك ضبط عدد ٣٤ قضية متنوعة، وعدد ١٣٨ هاربًا من تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلي قضيتي هجرة غير شرعية.
يأتي ذلك في إطار جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..
وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحتين، وتبين أنهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي الشرقية والجيزة، وبحوزتهم عدد 1172 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي - 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة مباشرة التحقيق.
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيها.