عاجل

غرامات وعقوبات لعدم الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية فى قطاع الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

فرض قانون الكهرباء عقوبات مالية صارمة على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الكهربائية حال مخالفتهم للضوابط الصحية والبيئية المحددة فى الترخيص، حيث يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة. وفى حالة امتناعه، تتولى الجهة الإدارية الإزالة على نفقته كاملة.

كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمد إفشاء أو نشر معلومات حصل عليها بحكم وظيفته عن منشآت كهربائية إذا ترتب على ذلك خلق منافسة غير مشروعة أو الإضرار بمصالح القطاع.

وتضمن القانون كذلك غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه بحق أى مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والقياسات المعيارية لأداء الخدمات الكهربائية – سواء فى التوزيع أو النقل أو الإنتاج – وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة المحصلة كل من يخالف تعريفة أو أسعار الخدمات المعتمدة من الجهاز.

وتأتى هذه المنظومة من العقوبات لضمان الالتزام بمعايير السلامة، وحماية المستهلكين، ومنع أى تجاوزات قد تؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة أو الإضرار بالبيئة.

تم نسخ الرابط