عاجل

حبس 11 شخصا استغلوا أطفال في التسول وبيع السلع لتحقيق مكاسب مالية

المتهمين
المتهمين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 11 شخصا لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وضبطت القوات بصحبتهم 9 أطفال من المعرضين للخطر، أثناء إجبارهم على بيع السلع والتسول بشكل إلحاحي.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أقرا المتهمين بأنهم قاموا باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مؤكدين أنهم كانوا يجبرون الأطفال على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات المطلوبة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

عقوبات التسول

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط