اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية والأحوال الشخصية..اعرفها
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلًا خاصًا يوضح اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المرتبطة بالدعوى الجنائية، بهدف تحقيق التكامل بين الأجهزة القضائية المختلفة وتسهيل إجراءات التقاضي.
ويمنح الفصل الثاني صلاحيات واسعة للمحاكم الجنائية للتعامل مع المسائل التي يتوقف عليها الحكم الجنائي، بما يضمن سرعة الفصل واتساق الأحكام.
وتنص المادة (216) على السماح برفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، مهما بلغت قيمتها، ليتم نظرها بالتوازي مع الدعوى الجنائية، وهو ما يخدم مصلحة المجني عليهم ويوحد إجراءات التقاضي.
وتؤكد المادة (217) أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في كل مسألة ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية، إلا إذا وجد نص قانوني يخالف ذلك. وفي حال كانت نتيجة الدعوى الجنائية مرتبطة بحكم في دعوى جنائية أخرى، تلزم المادة (218) المحكمة بوقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ضمانًا لعدم تضارب الأحكام.
كما تنص المادة (219) على أنه في حال تعلّق الحكم الجنائي بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجوز للمحكمة وقف الدعوى وإلزام الخصوم برفع الأمر إلى الجهة المختصة خلال أجل تحدده المحكمة، مع السماح باتخاذ الإجراءات المستعجلة أثناء الوقف.
وإذا لم يُرفع النزاع خلال الأجل، أوضحت المادة (220) أن المحكمة تملك إلغاء الوقف والفصل في الدعوى، أو منح الخصم فرصة أخرى إذا كانت لديه أسباب مقبولة.
وتختتم المادة (221) هذا الباب بالتأكيد على التزام المحاكم الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بالقوانين المنظمة للمسائل غير الجنائية عندما تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية.


