حكم قضائي يكشف تفاصيل إلغاء نتيجة انتخابات النواب 2025 بدائرة المنيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي وعضوية نخبة من قضاة مجلس الدولة، حكمها في الطعن رقم 5859 لسنة 72 ق عليا، والمقدم من المرشح سيد عبدالوهاب الهادي، الشهير بسيد أبو بريدعه، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة.
وجاء الطعن عقب إعلان اللجنة نتائج الجولة الأولى، والتي شهدت استبعاد الطاعن من جولة الإعادة على النظام الفردي بالدائرة الأولى.
دفوع الطاعن واتهاماته بوجود مخالفات جسيمة
وأكد الطاعن في صحيفة دعواه أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات مؤثرة، مشيرًا إلى اختلاف الحصر العددي للأصوات المعلن من اللجنة العامة عن الحصر الفعلي، ووجود مخالفات بالتصويت والفرز أثرت بشكل جوهري في النتيجة.
كما تضمنت المخالفات بحسب الطاعن منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز داخل اللجان الفرعية، وعدم تسليمهم صور محاضر الفرز، ووجود أخطاء في كشوف الناخبين حالت دون ممارسة البعض لحقهم في التصويت، إضافة إلى إجراء عمليات الفرز في أماكن غير مخصصة لذلك.
مسار التقاضي وإعادة فتح باب المرافعة
نظرت المحكمة الطعن في جلسة 23 نوفمبر 2025، وقدمت الهيئة الوطنية مذكرتها الدفاعية، ثم حجزت الدعوى للحكم في جلسة 26 نوفمبر، إلا أنها مدّت أجل النطق بالحكم إلى 29 نوفمبر للمداولة، قبل أن تقرر إعادة الدعوى للمرافعة، وإلزام الهيئة بتقديم باقي محاضر فرز اللجان الفرعية لاستكمال الفحص.
دفع الهيئة بعدم قبول الطعن ورد المحكمة عليه
تمسكت الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم تقدم المرشح بتظلم خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن التظلم ينحصر في الإجراءات التي تقع داخل اللجان الفرعية فقط، ولا يمتد لقرارات اللجنة العامة أو إعلان النتيجة النهائية، كما شددت على أن الأصل هو حق التقاضي، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح.
الحكم بإلغاء النتيجة وما يترتب عليه من آثار
وبعد مراجعة الأوراق والمستندات والمواد القانونية المنظمة للانتخابات، رأت المحكمة أن الطاعن استوفى الشكل القانوني لطعنه، وأن المخالفات المثبتة تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإعلان نتيجة الدائرة الأولى، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.





