عاجل

زوجتي تلح في طلب الطلاق وحفاظا على (البرستيج) سأطلقها عرفيًا، فهل يجوز؟

الطلاق
الطلاق

أجاب الدكتور عطية لاشين عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر على سؤال من مستمع يقول في رسالته: بيني وبين زوجتي خلاف طلبت على إثره الطلاق لكن حفاظا على الأولاد وعلى مركزنا الاجتماعي سأطلقها عرفيا لتتزوج إن أرادت وأتركها زوجة في الأوراق الرسمية فهل هذا يصح؟

حكم طلاق الزوجة عرفيا بسبب الوجاهة المجتمعية

وقال الدكتور عطية لاشين: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم:(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة أنه طلق حفصة فقال له جبريل بعد طلاقها إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة.

وتابع: الإسلام كما شرع الزواج شرع الطلاق حينما تصبح الحياة الزوجية صورة مصغرة من جحيم الآخرة فخير لهم حينئذ أن يستعمل الزوج الطلاق ويلجأ إليه هروبا وإنقاذا لنفسه من هذه الحياة الزوجية البغيضة التي يتطاير منها شرر كالقصر كأنه جمالات صفر.

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن الطلاق ليس عيبا أو مذمة من وجهة النظر الشرعية وإن كان المجتمع يعتبره كذلك فالعبرة بنظر الشرع وليس بنظر الناس وكلامهم خاصة إذا تعارض مع الشرع فواجب حينئذ تقديم وجهة نظر الشرع والإعراض عما يقوله الناس فإن كلامهم لا يقدم ولا يؤخر وليس له اعتداد فلا اعتبار في ميزان الشرع الحكيم به. 

وبخصوص وقعة السؤال نقول: يقول أهل الفلسفة والمنطق وكلامهم حق معتبر (المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان)، وأختنا التي تطلق عرفيا أي بدون تسجيل ذلك في وثيقة المأذونين وبالتالي عدم تسجيله لا في المحاكم ولا في السجل المدني حفاظا على المركز المرموق للزوجين وحفاظا على الروح المعنوية للأولاد وبعبارة أخرى حفاظا على ما يسمى( بالبرستيج).

وشدد: تعتبر مطلقة من الناحية العرفية بينما لا تزال زوجة من الناحية الرسمية فجمعت بين وصفين متناقضين زوجة وغير زوجة وهذان الوصفان لا يجتمعان في شخص واحد لأنها إما زوجة من جميع النواحي عرفا ورسميا، وإما ليست زوجة من جميع النواحي عرفا ورسميا.

أما كونها غير زوجة عرفا زوجة رسميا فهذا أمر يتبرأ منه الشرع الحكيم وليس وضع هذين الزوجين الاجتماعي يكون أرقى وأرفع وأسمى من منصب النبوة ورغم أن منصب النبوة لا يدانيه ولا يماثله أي شيء في الحياة فقد طلق صلى الله عليه وسلم أمنا حفصة وعلم الكل بذلك لكنه أمر بمراجعتها لمزاياها وعباداتها التي قد لا تتوافر في غيرها.

واختتم: ثم أتوجه لصاحب هذه الفتوى  بأسئلةليته يجد إجابة لهذه الأسئلة، السؤال الأول: عند وفاة أحدكما أيعتبر توفي عن حياة زوجية قائمة فتطبق أحكامها من إرث كل من الآخر ووجوب العدة على المرأة أم نطبق أحكام الطلاق؟

السؤال الثاني: إذا تزوجت من كان طلاقها عرفيا ثم أنجبت ولدا فلمن ينسب للمطلق عرفيا أم للزوج الثاني؟ 

السؤال الثالث: إذا علم الناس بكون المرأة مطلقة عرفيا بينما هي زوجة في أوراق الدولة الرسمية ثم تزوجت ألا يعتبر أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وهذه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي.

تم نسخ الرابط