المخرج عمر زهران يطعن على حكم حبسه بسرقة شاليمار شربتلي

تقدم محامي المخرج عمر زهران، بطعن أمام محكمة النقض، وذلك بعد الحكم على موكله بالحبس لمدة سنة، في اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف من المنتظر تحديد الجلسة ايام المقبلة .
حكم سابق
وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، بتخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران بالحبس لمدة سنة بدلا من الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، في قضية شاليمار الشربتلي.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المخرج عمر زهران، في قضية شاليمار الشربتلي الفنانة التشكيلية السعودية التي تغيبت عن المحاكمة، بعد أن طلبت هيئة المحكمة سماع شهادتها في القضية.
بداية الأزمة
ووجهت النيابة للمخرج عمر زكريا إمام، والشهير بعمر زهران في القضية رقم 7439 جنح الجيزة لسنة 2024، تهمة سرقة مصوغات ذهبية للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بالتعاون مع عامل نظافة "عنتر ح.".
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المخرج الشهير عمر زهران، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
في سياق اخر أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكما بقبول طعن أمين شرطة متهم تقاضي مبلغ مالي 2000 جنيه كرشوة من، على مجازاته بالفصل من الخدمة بشكل نهائي، وقضت بتخفي لعقوبة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه نسب إلى الطاعن بوصفه موظفا عموميا أمين شرطة، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي ، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره الفان جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادراً لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها، وفي عام 2015، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة أمين الشرطة المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا.
حيثيات المحكمة الإدارية العليا
وذكرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه تقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة إذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة تقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، وبالتالي فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.