عاجل

قانون الجمارك يعفي سيارات ذوي الإعاقة من الضرائب وفق ضوابط محددة..اعرفها

قانون الجمارك
قانون الجمارك

 

 

نصّ قانون الجمارك رقم 91 لسنة 1983 على مجموعة من الامتيازات الممنوحة للمواطنين من ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إعفاء “سيارات المعاقين” من الضرائب الجمركية، وذلك دعمًا لحقوقهم في التنقل وتوفير الاحتياجات الضرورية لحالتهم الصحية. وجاء البند الثاني من المادة الثالثة ليحدد بشكل دقيق الفئات المستحقة وشروط الإعفاء والضوابط المنظمة له.

القانون أكد أن الإعفاء يشمل:

– سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل،
أو
– دراجة آلية واحدة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا،
ويكون الاستخدام شخصيًا للمصابين من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها، ممن أصيبوا في العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف.
ويصدر قرار الاستحقاق من المجلس الطبي العسكري المركزي الذي يحدد ما إذا كانت حالة المصاب تستدعي تزويده بسيارة أو دراجة مجهزة طبيًا.

وحدد القانون عدة شروط أساسية للإعفاء، أبرزها:

أن تكون المركبة مجهزة طبيًا بما يتناسب مع الحالة الصحية، وفق تقرير من المجلس الطبي العسكري العام.

ألا يزيد عدد السلندرات على أربعة، وألا تتجاوز سعة المحرك 1800 سي سي.

ألا تتجاوز قيمة السيارة الحد الذي يقرره مجلس الوزراء، وفي حالة تجاوزها يتم الإعفاء في حدود القيمة المحددة فقط.

حظر التصرف في السيارة لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا بعد سداد ما تم إعفاؤه من الضرائب والرسوم.

بعد انقضاء سبع سنوات، يجوز للمستفيد التصرف في السيارة، مع سداد الضرائب المقررة وقت السداد، ويحق له بعدها الحصول على سيارة أخرى مجهزة طبيًا بذات القواعد.

كما أوضح القانون أنه لا تُستحق الضرائب الجمركية عند التصرف في السيارة بعد وفاة صاحبها من ذوي الإعاقة، تقديرًا لظروف أسرهم.

ويتيح القانون كذلك للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات معفاة بموجب قوانين قديمة أن يطلبوا تطبيق المزايا الجديدة عليهم، بشرط توافر الشروط المقررة في القانون الحالي.

تم نسخ الرابط