بشرى للعمالة المؤقتة.. القضاء: أولوية التثبيت لأصحاب العقود المبرمة قبل 2016

حسم مجلس الدولة الجدل الدائر بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة بشأن تقنين أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بعد إصدارأحكام قضائية أكدت أحقية هذه الفئة في التثبيت وفقاً للقانون، مع الالتزام بضوابط محددة لضمان الاستحقاق والعدالة.
وأوضح المجلس أن العقود المؤقتة التي تم تحريرها وفق النظم القانونية المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية، تستوجب تسوية أوضاع أصحابها متى انطبقت عليهم الشروط القانونية.
جاء ذلك رداً على استفسار ورد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من وزارة الصحة، تطلب فيه رأيًا قانونيًا بشأن موقف أحد العاملين في أحد مراكزها الطبية بمحافظة القاهرة، حيث يعمل بنظام التعاقد المؤقت منذ أكثر من ٨ سنوات، دون تثبيت أو ترقية، رغم استمرار أداء عمله بصورة منتظمة وتوقيعه على عقود متتالية تحت بند التشغيل المؤقت.
تثبيت العمالة المؤقتة
وبحسب الفتوى، فإن السبب الرئيسي في تعثر تقنين أوضاع هذه الفئة يعود إلى تباين التفسيرات القانونية بين الجهات الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق المادة (73) من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما أشار مجلس الدولة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد اشترط وجود عقود صريحة ومعتمدة من وزارة المالية، بينما ترى وزارة الصحة أن العقود القائمة تمت وفقاً لاحتياجات فعلية وموازنات تشغيلية معتمدة.
وخلصت الجمعية العمومية إلى ضرورة إعلاء مبدأ المساواة بين العاملين بالدولة، واعتبار أن تأخر بعض الجهات في اعتماد العقود لا ينبغي أن يضر الموظف طالما أدى عمله والتزم بمهامه.
وأكدت الجمعية في فتواها أن العقود المؤقتة التي أبرمت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي استمرت بشكل منتظم حتى تاريخه، يعد أصحابها أولى بالتثبيت حفاظًا على استقرار الأوضاع الوظيفية والاجتماعية، خاصة إذا كانوا يؤدون عملًا فعليًا ومستمرًا داخل المرافق التابعة للوزارة، كما شددت على ضرورة تسوية أوضاعهم في إطار الضوابط التي حددها القانون، ووفقًا لما ورد بلائحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شروط تثبيت المؤقتين
وذكرت الوزارة في خطابها أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض طلبها بتثبيت الموظف، بدعوى أن عقده غير مُعتمد من وزارة المالية، ولا يدخل ضمن خطة التعيينات الرسمية، مما تسبب في تعطيل تسوية حالته، وطالبت الوزارة بحسم الموقف تفاديًا لتكرار ذات المشكلة مع آلاف الحالات المماثلة.
وأوضحت الجمعية العمومية أن اللبس القانوني كان ناتجًا عن اختلاف تفسير المادة (73) من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على إمكانية تسوية أوضاع العاملين المؤقتين بشرط توافر التمويل والاحتياج، وتقديم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية رسمية، وأكدت الفتوى أن العقود التي وُقعت من الجهات الإدارية وفقًا لحاجة العمل الفعلية، تعتبر مستوفية للشروط، حتى وإن لم تكن معتمدة مسبقًا من وزارة المالية، طالما تم الصرف منها فعليًا واستمرت لفترة طويلة.
كما نبهت الجمعية إلى أن تحميل الموظف مسؤولية أخطاء إدارية أو تأخر في الإجراءات من الجهات المعنية يعد ظلمًا إداريًا مخالفًا للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، وأوصت الجهات الإدارية بسرعة فحص ملفات العاملين المؤقتين الذين تنطبق عليهم الشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم.