تشديد ضوابط التعامل المالي لمنع تضارب المصالح داخل البرلمان
أقر قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الحاسمة لمنع تضارب المصالح بين الأعضاء ومجال الأعمال، حيث نصت المادة (39) على أن عضو مجلس النواب ملزم فور اكتسابه العضوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اكتساب العضوية.
ويتم هذا الفصل، وفقًا للقانون، عن طريق إبرام عقد إدارة مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقارب النائب حتى الدرجة الرابعة أو شركائه التجاريين، مع حظر أي تدخل في قرارات الإدارة باستثناء الموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
كما يُلزم العضو بإخطار مكتب المجلس بتفاصيل الجهة التي عُهد إليها بالإدارة وتقديم تقرير سنوي بنتائج أعمالها.وتحظر المادة (41) على النائب شراء أسهم أو حصص في الشركات أو زيادة حصته فيها طوال مدة عضويته إلا في حالتين فقط: المشاركة في زيادة رأس مال شركة كان يملك فيها أسهمًا قبل العضوية بشرط أن تكون الزيادة مطروحة لكافة المساهمين، أو الاكتتاب في صناديق استثمار وسندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، على أن يكون التعامل بالسعر العادل ووفقًا لشروط السوق دون أي امتياز خاص.
كما حدد القانون آلية دقيقة لتقييم السعر العادل عبر خبير مالي مستقل في حالة عدم وجود سعر سائد في السوق، لضمان النزاهة الكاملة في المعاملات المالية للأعضاء.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تحصين مجلس النواب من أي شبهات أو تضارب مصالح، وتأكيد أن العضوية البرلمانية هي تكليف وطني وليست وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، بما يدعم استقلالية المؤسسة التشريعية ومصداقيتها أمام الرأي العام.


