00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم الجهر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر؟.. أمين الفتوى يوضح

مجمود شلبي
مجمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نادرة قالت فيه: "أنا بصلي الظهر والعصر وبجهر بالقراءة.. هل ده يجوز؟"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلوات الجهرية هي الفجر والمغرب والعشاء، بينما الظهر والعصر هما صلاتان سريتان، يُقرأ فيهما القرآن سِرًّا دون رفع الصوت سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد.

صحيحة تماما ولا تحتاج إلى سجود سهو

وأضاف محمود شلبي  أن من رفع صوته بالقراءة في الظهر أو العصر سهوًا أو نسيانا، فصلاته صحيحة تماما ولا تحتاج إلى سجود سهو، لأن ذلك من هيئات الصلاة وليس من أركانها أو واجباتها.

وأشارمحمود شلبي إلى أنه يجوز رفع الصوت قليلا فقط بقدر ما يسمع الإنسان نفسه، إذا كان ذلك يعينه على التركيز والخشوع أو يخفف من الوسوسة أثناء الصلاة، موضحًا أن هذا لا يُعد جهرًا مخالفًا للسنة، بل وسيلة مساعدة على استحضار القلب.

وأكد محمود شلبي أن من جهر عمدا في صلاة سرية فقد خالف السنة، لكن صلاته صحيحة ولا تعاد، مشددا على أن الأصل في الظهر والعصر أن تكون القراءة فيهما سرّية خافتة اتباعًا لهدي النبي ﷺ.

https://youtu.be/dXx6XvHj7AY?si=H4oXRA8nY7Z_iZnw

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن سكوت الإمام بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية أمر مستحب عند فقهاء الشافعية والحنابلة، وليس بواجب، وأن المقصود من هذا السكوت إتاحة الفرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة، ثم الإنصات بعد ذلك لقراءة السورة، تحقيقًا لجمع الفضيلتين معًا: القراءة والاستماع.

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة

وأشارت الدار إلى أن هذه السكتة اليسيرة ينبغي أن تكون بقدر ما يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وهي سنة عند من قال باستحبابها، مستندين إلى ما رواه الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له سكتتان، إحداهما بعد الفاتحة، وقد أقرَّه الصحابي أُبي بن كعب رضي الله عنه على ذلك.

وأكدت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذه السكتة؛ فبينما استحبها الشافعية والحنابلة والأوزاعي، رآها المالكية والحنفية مكروهة، مشيرين إلى أن الأصل أن المأموم يستمع للإمام، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204].

وأضافت الدار أن الخلاف في هذه المسألة سائغ، ولا إنكار فيه، مشيرة إلى القاعدة الفقهية: "لا إنكار في مسائل الخلاف"، وأن من ابتُلي بشيء من المختلف فيه فله أن يُقلِّد من أجاز، ولا يُنكر عليه من قلَّد من كره أو منع، وهو ما يراعي التيسير في أمور العبادات.

تم نسخ الرابط