00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. الإفتاء توضح

البنزين
البنزين

أوضحت دار الإفتاء أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما، كما أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة، ومع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.

المقصد الأسنى من الصلاة ومراعاة الهيئة الحسنة عند إرادتها


الصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى، ومقام أدب معه جل وعلا؛ لذا أمر سبحانه عباده في هذا المقام بأن يحسنوا هيئتهم ويظهروا أدبهم، فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وقال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]، وقال أبو البركات النَّسَفي في “مدارك التنزيل وحقائق التأويل”: والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيآته للصلاة؛ لأن الصلاة مناجاة الرب فيستحب لها التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر.

حكم الوضوء والصلاة بالملابس التي عليها مواد بترولية


تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى من الصلاة – أن الصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى – فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتطهر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب.

ومما يتصل بذلك: صفة اللباس الذي يرتديه المصلي وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتي من جملتها ما يكون على الملابس من مواد بترولية – بنزين أو سولار – ناتجة عن الأعمال اليومية للشخص المصلي، والقول بصحة الصلاة أو فسادها في هذه الحالة فرع عن طهارة هذه المواد أو عدمها، وقد اختلفت أنظار العلماء في نظرية تكوين البترول بين واحدة تؤيد التكوين اللاعضوي، وأخرى ترجح الأصل العضوي للبترول، وهذه الأخيرة هي الأكثر قبولًا، والمقصود بالأصل العضوي أي الذي يتكون من الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الموجودة في أجسام الكائنات الحية.

وعلى كلا الفرضين: فالمواد البترولية في أصلها طاهرة لا نجسة؛ إذ على الفرض الأول وهو تكوينها اللاعضوي، فالأصل في الأشياء الطهارة إلا ما استثناه الشرع الشريف، ولم يرد فيه ما يدل على نجاسة تلك المواد، فتكون طاهرة.

وقال العلامة الدردير في “الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي”: الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر، والنجاسة عارضة.
وعلى فرض التكوين العضوي لها، فالميتة بتحللها تتحول عينها إلى عين أخرى، مما يجعلها طاهرة كما هو قول الحنفية في المعتمد عندهم، والمالكية، وهو أيضًا رواية عند الحنابلة، إذ إنهم يرون أن لاستحالة المواد – أي تحول عينها إلى عين أخرى – أثرًا في طهارتها.

وقال العلامة الزيلعي الحنفي في “تبيين الحقائق”: والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستحالت حتى صارت ملحًا، والعذرة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها للاستحالة.
وقال العلامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل” عند كلامه على فأرة المسك: وإنما حكم لها بالطهارة – والله أعلم – لأنها استحالت عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها، فطهرت لذلك، كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم، فيكون طاهرًا.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف”: قوله – أي ابن قدامة –: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، ولا بنار أيضًا، إلا الخمرة)، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه. وعنه – أي الإمام أحمد –: بل تطهر، وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، وخرّجها المجد يعني ابن تيمية الجد، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب “الفائق”.

وعلى ذلك فالملابس التي عليها هذه المواد البترولية – بنزين أو سولار – طاهرة مستكملة لشرط طهارة الثوب اللازمة لمن أراد الصلاة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]. ومع كون الملابس التي عليها هذه المواد البترولية طاهرة كما سبق تقريره بحيث لا يجب نزعها عند إرادة الصلاة، إلا أن من الكمال المرغّب فيه لبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة للمعنى السابق ذكره، وهو ما يجعل نزع تلك الملابس المتسخة بهذه المواد في هذه الحالة أمرًا مستحبًّا.

وبخصوص ما يصيب يد العامل في محطة الوقود أو بدنه من آثار البنزين أو السولار – كما في صورة السؤال – فلا يمنع ذلك من صحة الطهارة – وضوء أو غسلًا – لطهارته كما سبق تقريره، ولأنه ليس حائلًا يمنع مس الماء أعضاء الوضوء أو الاغتسال، إذ الحائل الذي يمنع مس الماء للعضو هو الجرم الكثيف الجامد الذي يكون طبقة فوق الجلد، والتي تصير جزءًا من البدن، أما المائعات والمواد الرطبة فلا تمنع مس الماء للعضو، حتى وإن جمدت؛ لأن رطوبتها تعود بإيصال الماء إليها، فلا تمنع مس الماء للعضو.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في “تحفة المحتاج” في بيان شروط صحة الوضوء: وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرًا ضارًّا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة لا نحو خضاب ودهن مائع، وقول القفال: تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءًا من البدن لا يمكن فصله عنه.
وقال العلامة البجيرمي في “حاشيته على الإقناع”: قوله: (وعدم الحائل) كدهن جامد. أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه.

تم نسخ الرابط